فهرس الكتاب

الصفحة 1116 من 1515

أن ينوي ما قلناه فيخنث وقد يكون الاسم عاما يعم مسميات كثيرة ويستعمل في بعضها بالعرف كاللحم والرؤس فإنه لا يعم كل رأس ولا كل لحم لأنه يخرج منه لحم السمك عندنا. وعند الثوري، وفي رواية عن أبي يوسف أنه يحنث في السمك الطرئ.

وقد يكون الاسم عاما ويستعمل في جميع ما يتناوله كالناس والنساء والطعام والركوب وهو على العموم إلا أن ينوى الخصوص فيصار إليه.

فصل

7083 - ولو قال، لا أساكن فلانا في دار أو بيت أو مدينة فجاء زائر له لم يحنث لأن الزائر ليس ساكن في العرف عند العلماء والعامة.

فصل

حلف لا يسكن هذه الدار

7084 - ولو حلف لا يسكن هذه الدار فتحول من ساعته لم يحنث عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

7085 - وقال زفر يحنث.

7086 - لأن اليمين تنعقد على ما يمكن الاحتراز عنه فلا يدخل تحت اليمين.

فصل

لا أساكنك

7087 - ولو، قال لا أساكنك في هذه الدار وعينها فاقتسماها وافرز كل واحد منهما حصته منها وجعل لها بابا أو طريقا ثم دخلها بعد ذلك حنث.

لأن كل جزء منها قد تناولته اليمين لكونه معينا فحنث بدخول كل جزء منها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت