والصغير والبالغ والذكر والأنثى لقوله تعالى {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} وقول النبي صلى الله عليه وسلم «العمد قود» ولأجل العلة التي تقدمت لها.
فصل
7165 - ولا يتقل الوالد بولده عندنا، وهو قول الشافعي [وأحمد] .
7166 - وقال مالك إلا النفحة بالسيف وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يقتل والد بولده» ولقياس يوجب أن يقتل به لولا السنة.
فصل
قتل الجماعة بالواحد
7167 - وتقتل الجماعة بالواحد ولا غرم عليه لمن بقى، وقد قال عمر بن الخطاب (رض) : (لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به) .
7168 - وهو قول الشافعي ومالك.
وقال بعض الفقهاء، يقتل به واحد من الجماعة ويقترعون فمن وقعت عليه القرعة قتل.