فهرس الكتاب

الصفحة 1193 من 1515

بتصرفها عن سببها الأول.

فصل

فتح باب قفص

7444 - وعلى هذا قال أصحابنا إذا فتح أصحابنا إذا فتح باب القفص وفيه طير، فإن طار من فوره أو بعد ذلك فلا ضمان عليه لأن له فعلا مختارا.

7445 - وقال الشافعي إن طار من فوره فعليه الضمان وإن طار بعد ساعة فلا ضمان.

7446 - وقال مالك ليس عليه الضمان في الوجين، كما لو حل رأس الزق.

فصل

إرسال الكلب

7447 - والكلب إذا أرسله فهو مثل الدابة على سواء.

فصل

جناية كلب مربوط

7448 - ومن ربط في دار نفسه كلبا أو سبعا فجني عليه إنسان لم يضمن وكذلك إذا حفر في ملكه أو بني لم يضمن ما تلف من مال أو إنسان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت