فهرس الكتاب

الصفحة 1206 من 1515

فصل

قتيل في دار قبل قبضها

7503 - ومن اشترى دارا فلم يقبضها حتى وجد فيها قتيل قال أبو حنيفة القسامة والدية على من هي في يديه أن كانت في يد البائع فعلى البائع، وإن كانت في يد المشتري سواء كان الشراء بانا أو فيه خسائر (فعلى المشتري) .

7504 - وقال أبو يوسف ومحمد، إن كان باتا فالقسامة على المشتري والدية على عاقلته، وإن كان فيه خيار فالقسامة والدي على من صارت الدية إليه.

فصل

حفر في دار مشتركة

7505 - والدار إذا كانت بين اثنين لأحدهما الثلث والآخر الثلثان فحفر أحدهما فيها بغير إذن شريكه فوقع فيها إنسان كان على الحافر الدية إلا مقدار لنصيب نفسه.

ولو كان بين ثلاثة نفر فحفر أحدهم بئرًا فوقع فيها إنسان فعليه ثلثا الدية في قول أبي حنيفة وعندهما نصف الضمان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت