فهرس الكتاب

الصفحة 1237 من 1515

فصل

يملك الكفار بالقهر والغلبة

7633 - وعندنا أن الكفار يملكون بالقهر والغلبة.

7634 - وقال الشافعي لا يملكون.

7635 - ولا خلاف أنا نملك عليهم ما نأخذه من أموالهم وبهذا جاء القرآن ووردت السنة وأجمع عليه العلماء.

فصل

لا تضمين بين المتحاربين

7636 - واتفق العلماء على أن كل ما أتلفوه علينا (من مال) أو نفس أو طرف فإنا لا نضمنهم ذلك ولا يرجع به على من أسلم منهم وإن حكمهم في ذلك وحكمنا معهم سواء.

فصل

7637 - وقال أبو حنيفة لو أخذوا لنا مدبرًا لم يملكوه ورد إلى مولاه بغير شيء بعد القسمة وقبلها.

7638 - وقال أبو يوسف ومحمد يملكونه.

7639 - واتفق على (أن) أم الولد لا تملك بالقهر على مولاها.

فصل

7640 - ومن أسلم هناك فإنه يقر في يديه ماله من مال ورقيق ومتاع وذهب وفضة، وماله من وديعة عند مسلم أو ذمي وما كان في يد حربي فإنه يكون فيئًا، وكذلك أراضيه.

7641 - وقال الشافعي كل ماله قد حرزه بإسلامه في سائر الإسهام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت