فهرس الكتاب

الصفحة 1242 من 1515

فصل

7666 - ويجوز وقفها عندنا، وتؤخذ بالشفعة وهي كسائر البلاد.

فصل

أرض العرب

7667 - وأرض العرب لا يجوز أن يوضع عليها خراج لأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة عنوة عندنا ووضع عليها العشر ولم يضع الخراج.

7668 - وقد قال الشافعي مكة فتحت صلحًا ولو كانت صلحًا لما كان لذكر الفتح معنى ولا نزل به القرآن.

فصل

مقدار خراج عمر

7669 - والخراج الذي وضعه عمر رضي الله عنه على العراق هو عن كل جريب لزرع الحنطة والشعير والحبوب قفيز درهم، والقفيز ثمانية ارطال بالعراقي ومن الكرم والنخل عشرة دراهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت