فهرس الكتاب

الصفحة 1254 من 1515

ما لا يصح السلم فيه، وقد بينا في كتاب البيوع ما يجوز من ذلك وما لا يجوز، وذكرنا الخلاف في ذلك وقلنا أن الجوز واللوز والبيض يجوز السلم فيه كيلًا ووزنًا وعددًا وأنه من ذوات الأمثال، وأن زفر والحسن بن زياد قالا أن ذلك من ذوات القيم.

فصل

7715 - وبينا أن القياس يقتضي أن لا يجوز السلم في الثياب، والاستحسان أن يجوز ذلك وذكرنا خلاف الشافعي في الحيوان ومالك في الجلود والرؤس. وذكرت الوجه في ذلك.

فصل

ضمان ماله مثل

7716 - وعندنا يضمن ماله مثل بمثله وهو قول الشافعي ومالك.

7717 - وقد حكي في الخلاف أن من الناس من يقول يضمن بقيمته يوم الأخذ لا مثله.

7718 - وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلًا أعتق شفصًا في عبد فضمنه لنبي عليه السلام قيمة نصيب شريكه ولم يوجب ليه نصف عبد، ولا خيره في ذلك، فدل على اعتبار القيمة فيما ذكرناه.

7719 - وأما ذوات الأمثال فقال: الذهب بالذهب مثل بمثل والفضة بالفضة مثل بمثل، الخبر فاعتبر المماثلة في الجنس والوزن. وكذلك سائر ما تضمنه خبر الربا.

7220 - فيجب أن يكون على المتلف مثل ما أتلف وبهذا خالف ذوات القيم فإنه لو اعتبر فيها القيمة في العقد لما صح بيع سلعة بأكثر من قيمتها ولا أقل، وهذا لا يقوله أحد من العلماء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت