فهرس الكتاب

الصفحة 1256 من 1515

فصل

الضمان عند تعذر الرد

7727 - ولا فرق بين أن يتعذر الرد على المالك بفعل الغاصب أو بفعل الله تعالى أو بفعل غيره من الناس ?ن الغصب يقتضي الضمان عند تعذر رد العين، وهو مأمور برد العين إلى مالكها وترك التعدي.

فصل

سقوط الضمان عن الغاصب بإتلاف المغصوب منه

7728 - ولو أن المغصوب منه كان المتلف للعين أو الجاني عليها جناية لو فعلها غيره على ملكه أزال ملكه عنها ووجب عليه الضمان بذلك فإن ذلك يسقط الضمان عن الغاصب وهذا كأكل العين أو قتل العبد أو قطع طرفه.

7729 - وقد قال الشافعي إن قدم الغاصب الطعام إلى مالكها فأكله فإنه لا يبرأ من الضمان، وللمالك أن يضمن ذلك في أحد قوليه إذا كان لا يعلم بذلك.

فصل

7730 - واتفق الجميع على أنه لو أطعمه ?جنبي إن للمالك أن يضمن ا?جنبي ذلك ولا يرجع به على الغاصب فكيف يرجع المالك على الغاصب بما يجب عليه ضمانه لو كان أجنبيًا.

فصل

شرط العدوان

7731 - ولا يجب الضمان على الغاصب إلا بقبض العين المغصوبة أو تسليمه إياها إلى غيره، لأن الضمان بفعل، على طريق العدوان فلابد من اعتبار وجوده فيجب الضمان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت