أو المشاهدة كذهاب عين أو طرف أو ما يعده التجار عيبًا في العادة فإنه يرد العين وارش ذلك العيب تقوم ولا عيب بها يوم الغصب، وتقوم وبها العيب فما فضل منهما رده مع العين، لأن كل جزء مضمون لأن الجملة مضمونة.
فصل
7738 - وإن كانت العين المغصوبة مما لا يجوز بيعها بجنسها متفاضلًا كالحنطة وسائر المكيلات والذهب والفضة وسائر الموزونات فدخل ذلك عيب من عفن أو ما يشبه. ذلك أو هشم الإناء الفضة أو الذهب أو مما يباع وزنًا في ا?نية فالمغصوب منه بالخيار إن شاء أخذ ذلك مكسورًا أو مهشومًا وإن شاء أخذ قيمته من الذهب إن كان المكسور فضة وقيمته فضة إن كان المكسور ذهبًا، وكذلك لم يضمن النقصان ويلقي معه الأصل زيادة.
فصل
زيادة العين المغصوبة
7739 - وإذا زادت العين المغصوبة في بدنها أو ولدت إن كانت جارية أو حيوانًا سواها فالزيادة غير مضمونة عندنا ولا يضمن إلا بما يضمن به سائر الأمانات.
7740 - وقد روى الطحاوي أن ذلك لا يضمن إلا في المتصل خاصة عند أبي حنيفة لأنه ضامن من غير جنس الأول.
7741 - وقال زفر والشافعي الجميع مضمون عليه في المتصل والمنفصل، وأن الضمان يسري من الأصل إلى الفرع.
7742 - لأن الزيادة حدثت بغير فعله ولم يوجد ما يوجب الضمان فيها فلم تصر مضمونة.