فهرس الكتاب

الصفحة 1263 من 1515

الذي غصبه وصبغه ولا للغاصب أيضًا ذلك بشرط أن يضمن ما نقص من الثوب، بل المالك بالخيار إن شاء أن يأخذ ثوبه ويعطيه ما زاد الصبغ ويضمن قيمة الثوب أبيض خلاف الشافعي في الوجهين.

فصل

غصب دقيقًا فلتة

7764 - ومن غصب دقيقًا فلته فلته بسمن أو عسلًا فعمله خبيصًا فهو مثل ذلك في الحكم.

فصل

أولاد العين

7765 - ويرد أولاد العين معها إذا أراد ردها، لأنها عين مملوكة للمغصوب منه

فصل

نقص قيمتها بالولادة

7766 - ولو كانت الولادة قد نقصت قيمتها وفي الولد قيمة ما نقصت الولادة فإنه يجبر بالزيادة ما نقص من الأم، وإن لم يكن في الولد جبر لما نقص من الأم رد الأم وقيمة ما نقص منها والولد استحسانًا عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

7767 - وقال زفر والشافعي يرد نقص الولادة مع الولد والأم ولا يجبر بالولد النقصان الفائت.

فصل

قطع يد الجارية المغصوبة

7768 - واجمعوا أن الجارية لو قطعت يدها عند الغاصب أنه يجبر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت