فهرس الكتاب

الصفحة 1269 من 1515

له في ذلك صنع فالفرخ لرب البيضة لأنه لم يحدث في ذلك حدثًا.

فصل

تغير قيمة الكر المغصوب

7798 - ولو غصب رجل من رجل كر حنطة بمكة وقيمته ألف درهم فلقيه بالكوفة وقيمة الكر مائة فإنه لا يجبر المالك على أخذ الكر ويقضي له بألف درهم.

فصل

وجوب الدراهم المغصوبة في كل موضع

7799 - ولو كان غصبه دراهم أو دنانير وجب عليه أخذ ذلك في أي موضع لقيه لأن ذلك قيمة الأشياء في كل موضع.

فصل

من يضمن قيمة المغصوب

7800 - ولو غصب فلوسًا فهلكت أو كسدت فهلكت ضمن قيمتها يوم الغصب عند أبي يوسف، وقال محمد يوم كسدت.

فصل

نقص سعر المغصوب وزيادته

7801 - ولو نقص سعرها أو زاد وهي باقية ردها ولا شيء عليه لأنه لم يتعد في ذلك بشيء.

فصل

دفع دعوى السرقة بالوديعة

7802 - ولو حضر رجل وأدعى على آخر عينًا في يديه أنه سرقها منه، فقال الذي هي في يديه أن هذه العين لفلان أودعني ذلك وأقام على ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت