عن الفاعل ويتعلق الحكم بالمكره إنما هو إكراه السلطان، ولا يكون إكراه غيره إكراهًا.
وقال أبو يوسف ومحمد كل من كان مسلطًا على المكره من سائر الناس كاللصوص والمتغلبين فإكراهه إكراه لأن التسلط موجود.
فصل
ما لا يكون إكراهًا
7821 - وقال أصحابنا لا يكون إكراهًا بالقيد، ولا بالحبس ولا بالضرب إذا هدده بذلك، وكل ما لا يكون معه التلف من الأشياء فليس بإكراه. وقال غيرنا ذلك إكراه.
7822 - والصحيح ما قاله أصحابنا لأن غاية ما يجوز أن يعتبر إنما هو الإتلاف.
فصل
تعريف الإكراه
7823 - والإكراه هو حمل الغير على إتلاف مال غيره أو نفسه أو فعل يفعله وهو مضطر إليه يخاف التلف إن لم يفعله.
فصل
أكرهه على إتلاف مال نفسه
7824 - واتفق الجميع على أن رجلًا لو أكره رجلًا على إتلاف مال نفسه أو قتل عبده أو حيوان له ففعل ذلك فلا ضمان على الفاعل المكرَه لأنه آلة في فعله فصار (المكره) كأنه هو الفاعل لذلك.
فصل
الإكراه على إتلاف مال الغير
7825 - وإن أكره على إتلاف مال لغيره فعلى المكرِه والمكرَه