فهرس الكتاب

الصفحة 1304 من 1515

فصل

يا فاسق الخ

7964 - فإن قال يا فاسق أو خبيث أو فاجر أو ملعون فإنه يعزر ولا يحد لأنه لم يقذف.

فصل

تكرر القذف

7965 - وإن قذف رجلا فحد له ثم قذفه ثانيا فإنه لا يحد له أبدا.

7966 - وقال ابن أبي ليلى إن كان يالقذف الأول لم يحد وإن كان بآخر حد له.

7967 - لأنه حد لأجله.

فصل

هل التعزيز واجب

7968 - والتعزيز واجب عندنا، وقال الشافعي لا يجب لأنه عقوبة لأجل حق الله فهو كالحد.

فصل

التلف بالتعزيز

7969 - وإن تلف بالتعزير فلا ضمان عليه ولا في بيت المال، وقال الشافعي يجب عليه الضمان ومن أين يؤخذ؟ قولان أحدهما من بيت المال والثاني من مال الذي أقامه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت