فهرس الكتاب

الصفحة 1314 من 1515

يهتك الحرز، ولو سرق من كم رجل بأن أدخل يده فيه فإنه يقطع لأن الكم حرز مثل ما فيه.

فصل

رمي المتاع إلى خارج

8018 - ولو رمى المتاع إلى خارج فأخذه أحد بعدما رمى فإنه لا قطع على واحد منهما لأن الداخل لم يخرج المتاع والخارج لم يدخل.

8019 - وقال أبو يوسف يقطع بالجميع وهو قول الشافعي.

فصل

دخول الحرز جماعة

8020 - ولو دخل الحرز جماعة فتولى بعضهم حمل المتاع والبعض قيام بالسلاح قطعوا جميعا لأنه هكذا يسرق العدد الكثيرة والرد والمباشر سواء وكذلك قطاع الطريق.

8021 - وقال الشافعي يجب القطع على المباشرة الأخذ دون الآخر، لأن الأخذ حصل بقوة الجميع فصار كأهل الغنيمة.

فصل

8022 - ولا يقطع أحد الزوجين بسرقة مال الآخر عند أصحابنا جميعا.

8023 - وقال الشافعي يقطع كل واحد بسرقة مال الآخر في أحد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت