فهرس الكتاب

الصفحة 1324 من 1515

أو ابن أو أب أو أحد من ذوي الأرحام فلا حد على من بقى ويسقط عن الباقين.

وقال الشافعي يحد من بقى، وهو كالقتل إذا اشترك فيه الأب والأجنبي قتل.

فصل

8067 - ومن وجب عليه حد قاطع الطريق وقد كان عليه قبل ذلك حدود من غير جنسه فإنه يستوفي حد قاطع الطريق ولا يستوفى من ذلك ما مضى.

8077 - وقال الشافعي يستوفى جميع ذلك ثم حد قاطع الطريق.

فصل

8078 - ومن قذف وزنا وسرق فإنه يبدأ بالقذف وهو بالخيار تقديم حد الزنا والسرقة ولأصحاب الشافعي وجهان في تقديم حد الخمر من الجميع أو تأخيره عن الجميع.

فصل

التوبة عن الزنا

8079 - والحد لا يسقط بالتوبة في الزنا ويجب به الحد.

وللشافعي قولان في ذلك، وإنما يسقط المأثم وعقوبة الآخرة، كما لا يسقط الضمان المتعلق بذلك والقتل في حق الآدمي.

فصل

8080 - وفي قاطع الطريق أحكام كثيرة وكذلك الحدود وفي ذلك مسائل لم استوفها لأنها مما لم يقع في الشرع فيضيع الزمان بذكرها وإن كان العلم بها حسنا.

وإذا ذكرنا حكم هذه المعاصي والحدود وكان في ذلك شرب الخمر وأنه كثير وله أحكام تخصه فالتحريم والإباحة وجب ذكر الأشربة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت