فهرس الكتاب

الصفحة 1337 من 1515

فصل

السمك الطافي

8132 - وقال أصحابنا لا يحل مامات حتف أنه من السمك وهو الطافي.

8133 - وقال الشافعي يحل ذلك وهو المصطاد سواء في الإباحة وإذا لم يحل أكله عندنا لم يجز بيعه، فإذا اختصم في الثمن إلى الحاكم لم يقض به، ولا يوجب على الآكل قيمة له، وعنده يجب الثمن والقيمة عند التلف.

فصل

ما له تاب أو مخلب

8134 - وعندنا يحرم من الحيوان كل ماله تاب أو مخلب ولا يحل أكله. وقال مالك لا يحرم من الحيوان إلا الميتة والدم ولحم الخنزير، وما سوى ذلك فحلال.

وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت