فهرس الكتاب

الصفحة 1351 من 1515

فصل

الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها

8187 - ولا يجوز أن ينتفع بلبنها ولا صوفها قبل الذبح فإن أخذ ذلك تصدق به، وله أن ينتفع بعد الذبح وكذلك هدية المتعة والقرار.

8188 - وقال الشافعي له أن ينتفع باللبن حال الحياة.

فصل

التصدق بثلث الأضحية

8189 - والمستحب له أن يتصدق بالثلث من ضحيته. وقال في الأصل: وما أحب أن يتصدق بأقل من الثلث، ولا شيء عليه إذا أكلها كلها.

8190 - قال محمد عن أبي حنيفة إنه كان لا يرى بأسًا أن يطعن أصحيته ولا يأكل منها وله أن يطعم الغني والفقير جميعا.

فصل

جلد الأضحية

8191 - وقال أصحابنا لا يبيع جلدها ولا يعطيه بكراء جزارها، ويجوز أن يتخذ منه ما ينتفع به في منزله مثل متاع البيت، وإن يتخذ منه ما يفرش فيه أو ينام عليه وإن باعه بورق أو ثمن تصدق به، والقياس فيه أنه يجوز أن يشتري به ما يؤكل أو ينتفع به من متاع البيت.

فصل

ولد الأضحية

8192 - وإن ولدت الأضحية فإنه يذبح مع أمه، فإن باعه أو ذبحه وأكله تصدق بقيمته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت