فهرس الكتاب

الصفحة 1399 من 1515

فصل

8395 - وإن جاء به وارث المولى فلم يسلمه حتى مات المولى فإن أبا يوسف قال لا جعل له، وقال محمد له الجعل، وهو قول أبي حنيفة، وفي الآبق مسائل كثير.

وإذا ذكرنا حكم العقود والأموال والمناكحات واللقطة وسائر ما قدمنا وجب أن نذكر ما يورث ونبين من يرث ومن لا يرث لتكون قد وفينا بشرط هذا الكتاب على ما قدمناه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت