فهرس الكتاب

الصفحة 1444 من 1515

وقال أبو يوسف إن علم أن الجد مات قبل الأب قضى له، وإن مات قبل الجد أو جهل الحال في ذلك ل يقض له الجواز أن يكون بينهما آخر.

8558 - ولو شهدوا أن أباه مات وتركها ميراثًا له ولم يقل الشهود أنهم لا يعلمون له وارثًا غيره فإن القاضي يتلوم مدة فإن لم يظهر له وارث غيره سلم إليه الميراث عند أبي حنيفة ولا يأخذ منه كفيلًا لأن أخذ الكفيل ظلم.

8559 - وقال أبو يوسف ومحمد لا يسلم إليه الميراث حتى يأخذ الكفيل منه.

فصل

8560 - ومن ادعى دارًا في يد رجل له ولأخيه الغائب وأن أباهما مات وتركها ميراثًا لهما ومن هي في يديه [ينكر] فأقام بينة بما ادعاه فإنه يقضي له بالنصف ويدع النصف في يد المدعي عليه حتى يحضر الغائب عند أبي حنيفة.

8561 - وهل يحتاج الغائب إلى أن يعيد البينة؟

قال في كتاب الدعوى لا يحتاج.

8562 - وفي الجامع الصغير إذا ادعى القصاص فحضر الغائب كلف إعادة البينة وذكر في المسألة روايتين.

8563 - وقال أبو يوسف ومحمد يؤخذ النصف الآخر ويترك بيد عدل حتى يحضر الغائب، ولو كان ذلك عرضًا من العروض فإن القاضي يدع ذلك في يد العدل في قولهم جميعًا وإن أقر الذي في يديه الشيء بذلك للميت فإنه يقر في يده في قولهم جميعًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت