فهرس الكتاب

الصفحة 214 من 1515

954 -وقال البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، ولو كان الحكم يجوز بشاهد ويمين لما قصر الله تعالى الشهادة على رجلين أو رجل وامرأتين.

ألا ترى أنه لما جاز بقول اثنين لم يحتج إلى بيان ما زاد على ذلك.

955 -وقد طعن أصحاب الحديث في حديث الشاهد واليمين فحملوه على كل طريق ممكن.

956 -والأصل أن مال الغير لا يجوز أن يقبل فيه قول غيره، ويسلم إلى المدعى إلا في موضع اتفق الناس عليه، ولم يتفق على الشاهد الواحد واليمين فإن اليمين قول المدعى فلا يقضى له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت