فهرس الكتاب

الصفحة 224 من 1515

العدل في المسلمين من لم يطعن عليه في بطن ولا فرج.

1019 - وقال الشعبي:

شهادة الرجل جائزة ما لم يضرب حدًا أو يعلم عليه فرية في دينه.

1020 - وقد روى عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه سأل رجلًا عن رجل فقال له: ما علمت عنه إلا خيرًا، فقال له: حسبك.

1021 - وعن شريح أنه قال لخصم أيت؟ شهود عدل فأنا قد أمرنا بالعدل وأنت فاسأل عنه، فإن قالوا الله أعلم به فهم يعرفون أن يقولوا أنه مريب ولا تجوز شهادة مريب، وإن قالوا ما علمناه إلا عدلًا مسلمًا فهو إن شاء الله كذلك وتجوز شهادته.

1022 - وكان الحسن يجوز شهادة المسلمين إلا أن يجرح الخصم الشاهد.

1023 - وروى عن الحسن أن رجلًا أتاه فقال أن أياس بن معاوية رد شهادتي.

فقام معه الحسن فقال ما منعك وروى يا لكع!

لم رددت شهادة هذا؟ أما بلغك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم.

قال: أيها الشيخ إن الله يقول: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} وإن هذا ممن ليس يرضى من الشهداء قال محمد بن الحسن فخصم إياس الحسن.

1024 - وقد روى الحذاء أن أياس بن معاوية قضى في يوم قضية ماصيرا فيها يمين ولا سأل فيها بينة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت