فهرس الكتاب

الصفحة 331 من 1515

بما ثبت عنده من حقه وأثبت أشماء الشهود الذين شهدوا عنده وأنسابهم وحلاهم ومواضعهم وأنه قد سأل عنهم فعدلوا عنه.

فصل

1692 - ولابد أن يقرأ كتابه على الشهود الذين يشهدهم على الكتاب، ويدفع لإليهم نسخة تكون معهم ويختم الكتاب بحضرتهم ويشهدهم أن هذا كتابه إلى القاضي فلان بن فلان قاضي بلد كذا، وهذا خاتمي عليه ويدفع الكتاب إلى الطالب.

1693 - وقال الشافعي:

استحب ذلك ولا أوجبه.

1694 - وقال الحسن: قال أبو حنيفة:

"وإن قرأ عليهم الكتاب ولم يختمه بحضرتهم وهم لا يحفظون ما فيه وليس نسخة معهم لم يجز ذلك."

1695 - وقال أبو يوسف:

يجوز الكتاب ويقبله الذي يرد عليه وإن لم يقرأه عليهم بعد أن يشهدهم على نفسه أنه كتابه وخاتمه، وهو قول الشافعي.

فصل

1696 - قال أبو يوسف:

-وانفذ كتب الخلفاء بغير بينة، وينفذ الخلفاء كتب القضاة بغير بينة.

1697 - وقال أبو حنيفة والشافعي لا يقبل الجميع بغير بينة.

فصل

وقال أبو يوسف:

1698 - ويقبل كتاب القاضي إذا قال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت