فهرس الكتاب

الصفحة 438 من 1515

من يحجر عليهم عند أبي حنيفة

2532 - وذكر أبو الليث السمرقندي في خلاف أصحابنا له أن أبا حنيفة كان لا يحجر على الحر إلا على ثلاث:

على جهال المفتين.

وعلى المتطببة الجهال.

وعلى السفهاء المفاليس.

2533 - واتفقت الرواية عنه أن الغلام إذا بلغ مفسدًا أن لا يدفع إليه ماله حتى يبلغ خمسًا وعشرين سنة.

2534 - وقالا والشافعي ومالك لا يدفع، وأنه أن باع بعد بلوغه واشترى أو وهب أو تصدق فهو جائز ما صنع، وأنه يحال بينه وبين ماله إلى المدة التي ذكرت وأن تصرفه مع هذا بالبيع جائز ويدفع إليه المال مع فساده بعد هذه المدة المضروبة ويكون أولى بماله من سائر الناس.

2535 - قال أرأيت لو بلغ ستين سنة أو ثمانين سنة، وله أولاد قد صاروا حكامًا أكان ينبغي لابنه أن يحجر عليه"هذا عندي قبيح:"

وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي لا يدفع إليه المال حتى يؤنس رشده.

2536 - وقالا: ما باعه واشتراه نظر القاضي في ذلك فأجاز ماله فيه حظ وأبطل ما لا خط له فيه إلا في أشياء منها أنه يخرج من ولاية القاضي ولا يجوز أمر الوصي عليه ويجوز عتقه ويسعى العبد في قيمته، وكذلك تدبيره ويسعى العبد المدبر بعد موته وتجوز وصيته بالحج وأبواب البر وإقراره بجميع الحدود وتجوز دعوته ولد جاريته وتصير أم ولد له، وتسعى في شيء بعد موته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت