فهرس الكتاب

الصفحة 609 من 1515

3573 - وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

"من أودع فهلكت أو تلفت فلا ضمان عليه"وقال أبو بكر رحمه الله في وديعة هلكت في عهده: لا ضمان عليه وإنما هي أمانة.

فصل

تعريف الوديعة

3574 - ولأنه قبض العين بإذن مالكها لا على وجه التمليك ولا وثيقة فلا يضمن.

3575 - والذي يضمن (هو المفرط) روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: أودعني رجل ستة آلاف درهم فهلكت فضمنني عمر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت