فصل
التعدي في الوديعة
3609 - وإذا تعدى في الوديعة ثم زال التعدي برئ من الضمان، وكذلك سائر الأمانات عندنا.
3610 - وقال الشافعي لا يبرأ.
3611 - وهو قول زفر رحمه الله تعالى، ذكره أبو موسى (الضرير) في «مختصره» ؛ لأنه إذا زال التعدي عادت إلى يدٍ قامت مقام المالك عن طريق الحكم كيد الوكيل.
فصل
تلفت بعد تغير نيته
3612 - وإذا فتح الكيس أو الصندوق أو نوى إنفاق الوديعة ثم تلفت بعد ذلك لم يضمن.
3613 - وقال الشافعي يضمن.
3614 - لأنها تلفت بغير فعله.
فصل
المخالفة في الدار
3615 - وإذا أمره أن يجعل الوديعة في دارٍ فجعلها في أخرى فهو مخالف ويضمن.