فهرس الكتاب

الصفحة 616 من 1515

فصل

التعدي في الوديعة

3609 - وإذا تعدى في الوديعة ثم زال التعدي برئ من الضمان، وكذلك سائر الأمانات عندنا.

3610 - وقال الشافعي لا يبرأ.

3611 - وهو قول زفر رحمه الله تعالى، ذكره أبو موسى (الضرير) في «مختصره» ؛ لأنه إذا زال التعدي عادت إلى يدٍ قامت مقام المالك عن طريق الحكم كيد الوكيل.

فصل

تلفت بعد تغير نيته

3612 - وإذا فتح الكيس أو الصندوق أو نوى إنفاق الوديعة ثم تلفت بعد ذلك لم يضمن.

3613 - وقال الشافعي يضمن.

3614 - لأنها تلفت بغير فعله.

فصل

المخالفة في الدار

3615 - وإذا أمره أن يجعل الوديعة في دارٍ فجعلها في أخرى فهو مخالف ويضمن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت