فهرس الكتاب

الصفحة 618 من 1515

عن الغائب، وإن سلمها إليه مع القدرة على المالك، أو وكيله يضمن لأنه فرط في ذلك، ولا ولاية للحاكم مع الحضور كما لا ولاية له في النكاح.

فصل

تسليم من حضره الموت الوديعة

3623 - وكذلك إذا حضره الموت فهو مثل الغيبة سواء.

فصل

صاحب الوديعة يضرب مع غرماء الميت.

3624 - وإذا أقر بالوديعة ووصفها ولو توجد في تركته، فإن صاحبها يضرب بها مع الغرماء وتقدم على التركة عندنا لأنها صارت مضمونة بالجهل كما لو اختلطت بماله.

3625 - ومن أصحاب الشافعي من قال لا يضمن لأنه أصلها أمانة فلا يضمن بالشك.

فصل

3626 - وإن أودع الوديعة غيره فهلكت فالضمان على الأولاد عند أبي حنيفة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت