فهرس الكتاب

الصفحة 631 من 1515

والله إني وطلحة نختصم في الموكب وإن معاوية على بغلة شهباء أمام الموكب، قد قدم قبل ذلك وافدًا، فألقى كلمة عرفت فيها أنه قد أعانني بها.

قال:

أرأيت هذا الضفير أكان على عهد عمر؟

قال:

قلت نعم.

قال:

لو كان جورًا ما تركه عمر.

فمشي عثمان رضي الله عنه حتى نظر إلى الضفير فقال:

ما أرى ضررًا، وقد كان على عهد عمر ولو كان جورًا لم يدعه عمر.

3677 - وبهذه السنن عمل الفقهاء على جواز الوكالة، وفيها إجماع منهم على الجواز في الجملة.

فصل

3678 - وتجوز الوكالة بالبيع والشراء والحوالة والكفالة والشركة والمضاربة والوديعة والإعارة والإجارة والمزارعة والمساقاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت