فهرس الكتاب

الصفحة 659 من 1515

نفسه بغير علم الموكل فهو على وكالته حتى يعلم.

3839 - خلاف الشافعي رحمه الله تعالى في الفصلين جميعًا.

فصل

جنون الموكل وردته

3840 - ولو جن الموكل جنونًا مطبقًا أو ارتد ولحق بدار الحرب بطلت الوكالة وإن رجع الموكل مسلمًا لم ترجع الوكالة.

فصل

جنونه ساعة

3841 - ولو جن ساعة لم يخرج وكيله لأنه بمنزلة النوم والإغماء والقياس يوجب خروجه من الوكالة.

فصل

ارتداد الوكيل

3842 - وكذلك الوكيل لو كان هو المرتد نقد خرج من الوكالة.

3843 - وقال محمد بن الحسن: يعود وكيلًا إذا عاد مسلمًا لأن ملكه لم يزل عن شيء كما زال ملك الموكل.

فصل

علم القاضي بالوكالة

3844 - وإذا علم القاضي بأنه وكيل أنفذ له الوكالة وأمر الخصم أن يدينوا له، كذلك أن علم بالعزل صرفه من الوكالة لأن علمه طريق إلى إثبات الحق كالبينة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت