فهرس الكتاب

الصفحة 669 من 1515

أو زكاة أو وديعة؛ لأنه إذا جاز أن يوصي في حق غيره فحقه أولى.

فصل

أهلية الموصي

3872 - وكل من ملك التصرف في ماله بالبيع والهبة فله الوصية في وجوه القرب كلها.

فصل

3873 - والمستحب لمن وجب عليه كفارة أو عبادة أن يؤدي ذلك في حال حياته ولا يؤخر ذلك إلى ما بعد الموت، ويجوز أن يعرض ما يمنعه من ذلك.

فصل

3874 - فإن أوصى بذلك اعتبر جميع ما يخرجه من القرب والحج والزكاة والكفارات من الثلث.

3875 - وقال الشافعي يعتبر من جميع المال كالدين، وعندنا كل ذلك يسقط بالموت فلا يجب قضاؤه من التركة.

فصل

الوصية بالقرب

3876 - وإن أوصى بالحج والزكاة ووجوب القرب من عتق النسمة ولإنسان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت