فهرس الكتاب
الصفحة 676 من 1515
وبقيمة نفسه عن كان موصى بعتقه وبقيمة العبد إن كان معتقًا في المرض، وبمحاباة في البيع إن كان محاباة به، وأن لا يضرب بما سوى ذلك.
3915 - وعند أبي يوسف يضرب بذلك كله.
3916 - وكل الوصايا عنده سواء.
3917 - وهو قول محمد.
وقد مضى أصلهما في ذلك.
حجم الخط: