فهرس الكتاب

الصفحة 681 من 1515

منسوخًا عندنا لقوله عليه السلام"لا وصية لوارث بعد قوله إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، وهو قول عامة الفقهاء."

3851 - وإن أوصى لوارث صحت الوصية ووقفت على إجازة سائرة الورثة لقوله عليه السلام إلا أن يجيزها الورثة، ويعتبرها في إجازة الورثة أن يكون المجيز بالغًا عاقلًا صحيحًا.

3852 - فإن كان مريضًا اعتبر ما يجوز من الثلث كما لو وصى بوصية.

فصل

إجازة الوارث قاصره

3853 - ومن أجاز من الورثة لزم في حقه ولا يلزم من لا يجيز، لأن من أسقط حقه لزمه الحكم كالشفيع إذا أسقط من حق الشفعة.

فصل

الوصية لحربي

3854 - ولا تجوز الوصية رحربي في دار الحرب وإن أجازها الورثة، وإن كان في دار الإسلام جازت.

3855 - وقال الشافعي يجوز في الحالتين.

3856 - لأن اختلاف الدار يمنع من ثبوت الحقوق لنا عليهم، ولهم علينا،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت