فهرس الكتاب

الصفحة 690 من 1515

فصل

3909 - وإذا قال: إذا كبر ابني فهو الوصي لي، أو وصى إلى رجل وقال إذا كبر ابني فهو الوصي، قال أبو حنيفة لا تصح الوصية إليه.

3910 - وقال أبو يوسف تصح، ذكر الخلاف الخصاف لأنه غير مكلف كالمجنون إذا جعله وصيًا بعد الإفاقة.

فصل

3911 - واتفق الفقهاء جميعًا على أنه إذا مات ولا وصي له، وله أب عدل أن أباه بمنزلة الوصي، وله أن ينفذ وصاياه ويقضي ديونه.

وقال أصحابنا: إن كان عليه دين لم يكن للأب أن يبيع من التركة شيئًا لأن ذلك للفقراء.

3912 - وقالوا في الصبي المأذون له إذا ركبه دين ومات، والدين يحيط بما خلف، لم يكن للأب أن يبيع ماله، وكذلك العبد المأذون إذا مات أو حجر عليه لا يجوز تصرفه فيما في يديه مع الدين لأن الحق للفقراء في ذلك.

فصل

شراء الوصي من التركة

3913 - ولا يجوز شراء الوصي من التركة شيئًا لنفسه، فإن كان ذلك حظًا للصبي والورثة جاز عند أبي حنيفة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت