فهرس الكتاب

الصفحة 706 من 1515

ذلك رجوعًا، والقياس أن يكون تجصيص الدار رجوعًا لأن العين بخلاف ما وصى بها.

فصل

إخباره أنه أوصى بالثلث لآخر

4025 - وإن أوصى لرجل بثلث ماله ثم قال: الثلث الذي أوصيت به له، قد أوصيت به لهذا الآخر فهذا رجوع.

فصل

التشريك في الثلث

4026 - ولو قال، وقد أوصيت به لهذا الآخر فإنه بينهما، وليس هذا برجوع بل تشريك بينهما في ذلك.

فصل

ما بعد من الأفعال رجوعًا

4027 - ولو أوصى بأمة فباعها أو اعتقها أو وهبها أو تصدق بها أو كاتبها أو دبرها أو أخرجها من ملكه بوجه سوى ما ذكرناه، أو كان قمحًا فطحنه، كان ذلك رجوعًا فيما لوصى به، لأن هذه الأفعال كلها لا تصح مع بقاء الوصية ولا تجمع معها، فكانت رجوعًا في الوصية، وصار ذلك كالمشتري إذا كان له الخيار ففعل ذلك أنه يبطل خياره.

فصل

ما يقطع حق المغصوب يعد رجوعًا

4028 - وكل ما قطع حق المغصوب من فعل الغاصب في العين وأوجب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت