فهرس الكتاب

الصفحة 717 من 1515

والاستحسان أن"لابل"قد أفاد فائدة وأثبتنا لها أمرًا زائدًا على ما أوجب، وغاية ما فيه الاحتمال فلا يلزمه بالشك للزوائد.

فصل

دينار إلا درهمًا

4069 - ولو قال: له على دينار إلا درهمًا أو الاقفيز حنطة أو شعير، واستثنى غير الجلس فيما له مثل فإنه يصح الاستثناء على قول أبي حنيفة وابي يوسف.

وقال محمد وزفر استثناء غي الجنس لا يجوز بحال وهو القياس.

وقال الشافعي: استثناء غير المكيل والموزون والمعدود أيضًا يصح وتخرج قيمة المستثنى من ذلك.

حقيقة الاستثناء

4070 - وحقيقة الاستثناء أن يخرج من الكلام ما يتناوله اللفظ، وغير الجنس فما دخل تحت اللفظ، وما يوجد من ذلك فهو مجازة.

ذوات الأمثال

4071 - وذوات الأمثال تثبت في الذمة فهي كالأثمان في الثبوت فلهذا فصل أبو حنيفة بينهما وبين الثياب.

فصل

كذا كذا درهمًا

4072 - وإذا قال: له على كذا كذا درهمًا فهو أحد عشر، ولا (يضدق) في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت