فهرس الكتاب

الصفحة 751 من 1515

ادعى نكاحها بعد موتها

5130 - ولو كانت المرأة هي التي أقرت وكذبها الرجل ثم ماتت فادعى النكاح لم يرث عند أبي حنيفة.

5131 - وقال أبو يوسف ومحمد يرث.

فصل

الإقرار بالولد إقرار بالزوجية

5132 - ولو أقر رجل بولد، ثم مات فحضرت أمه وادعت أنها زوجته فإنها ترث، وإقراره بالولد إقرار بالزوجية لأن أمر المسلم يحمل على الصحة والسلامة ما أمكن.

5133 - وقال الشافعي لا تكون زوجته إلا بالبينة أو إقرار الرجل بها، وهو قول زفر لأن الولد قد يكون ولدًا من وطء شبهة وملك يمين فلا يكون ذلك إقرارًا بالزوجة.

فصل

تصديق المقر في عدم القبض

5134 - وإن أقر لحمل امرأة بمال فهو على ثلاثة أوجه:

في وجه يصح بإجماع وهو أن يقول لحمل هذه المرأة عندي وصية أو ميراث من جهة من يرثه فهذا يصح إجماعًا.

5135 - والثاني أن يقول: أقرضني أو باعني وأخذت منه كذا فهذا لا يصح بالإجماع.

5136 - والثالث: إذا أطلق للقول والإقرار ولم يضفه إلى شيء من ذلك، قال أبو يوسف إقراره باطل ولا يلزمه شيء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت