فهرس الكتاب

الصفحة 753 من 1515

5143 - وقال أبو يوسف ومحمد الحكم لما أبطناه وللبيع فاسد إلا أن يتفقا على أنهما قصدا البيع، لأن ما تقدم منهما يؤثر في الذي قصداه بعده.

فصل

اختلاف الوكيل والموكل في الصفقة لمن؟

5144 - واتفق أصحابنا على أن رجلًا لو أقر بأنه وكل وكيلًا بشراء عبد له بعينه فقال الوكيل: اشتريت العبد لك.

وقال الموكل لم تشتر لي فان (كان) العبد في يد الوكيل فالقول قوله مع يمينه، ولا فرق بين أن يكون دفع الثمن إليه أو لم يدفع لأنه اعترف بالإذن له في الشراء ويريد أن يرجع عنه فلا يقبل.

فصل

هلاك الشيء محل العقد الموكل به

5145 - وإن كان العبد قد هلك، فإن كان الموكل قد سلم إليه الثمن فالقول قول الوكيل لأنه أمين في ذلك، وإن كان الدفع للثمن لم يحصل فالقول قول الموكل لأن الأصل براءة الذمة، والوكيل يريدان يلزمه الثمن فهو المدعي ههنا.

فصل

وكله بشراء عبد بغير عينه

5146 - ولو كان وكله بشراء عبد بغير عينه فقال الوكيل اشتريت فإن كان العبد هالكًا فالقول قول الموكل لأن العبد يدعي الضمان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت