فهرس الكتاب

الصفحة 764 من 1515

فصل

ادعى دارًا أنها كانت لأبيه

5180 - ولو ادعى دارًا أنها كانت لأبيه وأنه مات وتركها ميراثًا لسائر الورثة فأقر له بها أو أنكر ذلك وصالحه منها على مال فليس لأحد الورثة أن يشركه فيما أخذ من ذلك لأنه صالح عن حقه لا حق الميت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت