فهرس الكتاب

الصفحة 787 من 1515

فصل

جواز وقف العقار إجماعًا

5285 - ويجوز وقف العقار، الدور والأراضي والحوانيت إجماعًا.

فصل

وقف الحيوان والمنقول

5286 - واختلف في وقف الحيوان والمنقول: فقال محمد لا يجوز.

5287 - وقال أبو يوسف يجوز.

5288 - وهو قول الشافعي لأنه لا يتأبد فصار كالوقف المنقطع.

فصل

وقف الدراهم والدنانير

5289 - واختلف أصحاب الشافعي في وقف الدراهم والدنانير فمن أجاز إجارتها أجاز وقفها، ومن لم يجز إجارتها لم يجز وقفها.

5290 - واختلفوا في وقف الكلب فأجاز وقفه بعضهم ولم يجزه البعض لأنه لا يملك.

وقف أم الولد

5291 - واختلفوا في أم الولد فمنهم من أجاز وقفها لأنه ينتفع بها ومنهم من قال لا يجوز لأنها لا تملك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت