فهرس الكتاب

الصفحة 79 من 1515

أمضاه وإن شاء رده.

125 -وقالوا: لو حكمًا محدودًا في قذف أو أعمى أو ذميًا أو عبدًا فذلك باطل لأن حكمهم كشهادتهم.

126 -وإذا كان الحكم رجلين لم يمض الحكم حتى يجتمعا عليه.

127 -وإذا لم يشهد الحكم في مجلس حكمه الذي حكم فيه على حكمه لم يصدق على ذلك، ولم يقبل قوله أنه يحكم بكذا.

128 -قال الخصاف:

«ولا يجوز أن يحكما في حد ولا قصاص، وإن حكماه في دم خطأ فحكم على العاقلة بالدية لم يجز لأن العاقلة لم ترض به» .

129 -وإن قضى ما بيا (كذا) يمين أو إقرار أو بينة فذلك جائز.

130 -ولو قال الحكم: قد أقررت عندي بكذا أو شهد عليك هذا، وعدلت الشهود وقد ألزمتك ذلك وحكمت عليك [به لهذا وأنكر المقضي عليه] أن يكون أقر عنده أو قامت بينة عليه لم يلتفت إلى قوله وأمضى القضاء عليه ما دام لم يخرجه من التحكيم.

131 -فإن كان قد عزله ثم قال ما قال لم يقبل منه، ولم يجز حكم عليه،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت