فهرس الكتاب

الصفحة 796 من 1515

سهم النجار ثم سهم حارثة ثم سهم أسلم ثم سهم سلمة ثم سهم أجره ثم سهم أويس وكان أول سهم يخرج بنطاة سهم الزبير ثم سهم بياضة ثم سهم أسيد ثم سهم الحرث ثم سهم ناعم وفيه قيل محمود بن مسلمة.

5334 - وذكر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن رجلًا أعتق ستة أعبد عند الموت ولا مال له غيرهم فاقرع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بينهم فاعتق اثنين عنهم ورد أربعة.

5335 - وذكر عن عمر أنه قال: ما أحب أن يأخذ قاضي المسلمين على القضاء أجرًا ولا الذي على المغانم ولا على المقاسم، وذكر في الأصل آثارًا سوى ما ذكرنا.

5336 - وقد روى صديق بن موسى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال لا تعضيد إلا فيما احتمل القسم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت