فهرس الكتاب

الصفحة 802 من 1515

نصيب أحدهم في دار واحدة عند أبي حنيفة وزفر.

ويقال أبو يوسف ينظر إلى ما هو أعدل في القسمة فيفعله.

فصل

تقسيم أجرة القاسم

5370 - وأجرة القاسم على عدد الرؤوس عند أبي حنيفة لأنه ربما كان (النصيب الصغير) أصعب استخراجًا من النصيب الكبير.

5371 - وقال أبو يوسف ومحمد يكون على عدد النصيب ومساحة الأرض.

فصل

القرعة

5372 - والقرعة بعد تعديل الأنصبة عندنا تقطع التشاح والخصومة ويجعل كل سهم في بندقة فمن خرج سهمه أخذ مما يليه حتى يكمل حقه.

فصل

5373 - وإن أحب القاسم أن يخير بعضهم فعل، وكل ذلك جائز، وإن قسم بينهم رجل أحنبي ثم أقرع فهو جائز لأنه أمين لهما في ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت