فهرس الكتاب

الصفحة 812 من 1515

فصل

استحقاق عشرة أقفزة من أصل أربعين اقتسماها

5425 - والحنطة إذا كانت بين اثنين وهي أربعون قفيزًا فاقتسماها وأخذ أحدهما من ذلك عشرة أقفزة وثوبًا وأخذ الآخر ثلاثين قفيزًا ثم استحق من الثلاثين عشرة أقفزة فإنه يرجع على صاحب بنصف الثوب في الاستحسان، وكان القياس أن يرجع عليه بثلث الثوب وسدس العشرة أقفزة.

5426 - وكذا روى ابن زياد وقاله في الزيادات.

فصل

اقتسما دارًا وأرضًا

5427 - وإذا اقتسما دارًا قيمتها ألف وأرضًا مثل ذلك، على أن يرد صاحب الأرض على صاحب الدار عبدًا قيمته ألف ثم استحق من علو الدار ما قيمته عشر السفل فإنه يرجع على صاحب الأرض بستة عشر درهمًا وثلثي درهم، عند أبي حنيفة يرجع في الدراهم ولا يرجع في الأرض.

5428 - وقال أبو يوسف يرجع بعشر الأرض.

5429 - وكتاب القسمة كبير، وفيه مسائر جمة، وذكر الكل فلا يمكن، ولما كانت القسمة في معنى البيع من وجه وكانت إفرازًا عند آخرين من العلماء وكان البيع يتعلق به وجوب الشفقة في العقار وكانت القسمة بيعًا لا يجب فيه شفعة وجب أن نذكر كتاب الشفعة عند ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت