فهرس الكتاب

الصفحة 835 من 1515

فصل

هل للشفيع نقض ما بنى المشتري

5543 - والشفيع أن ينقض ما بني المشتري ويقلع الشجر ويبطل بيعه ووقفه.

5544 - وقال أبو يوسف: يأخذ بقيمة البناء مقلوعًا.

5545 - وهو قول الشافعي.

5546 - وقال الشافعي له أن يبطل جميع عقوده وتصرفه بالقول.

5547 - وعن أبي زياد وابن أبي ليلى أنه إذا أوقفها أو جعلها مقبرة ودفن فيها فليس له عليها سبيل لأنه أزال ملكه على نحو لا يلحقه الفسخ في ذلك.

5548 - ومن اشترى دارين صفقة واحدة (ولهما شفيع واحد) فليس الشفيع أن يأخذ أحداهما دون الأخرى لأنه ببعض الصفقة على المشتري.

فصل

5549 - وإن اشترى دارين لأحدهما شفيع وليس له في الأخرى شفيع فله أن يأخذ التي له فيها الشفعة دون الأخرى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت