فهرس الكتاب

الصفحة 841 من 1515

فصل

في الثمن المؤجل

5577 - وللشفيع في الثمن المؤجل أن يأخذ بثمن حال، أو يصبر حتى يحل الأجل ويأخذ.

5578 - وقال الشافعي: يأخذه بمثل قيمة سلعة.

فصل

هل يقدم أحد الشركاء؟

5579 - ولا يقدم في الشفعة أحد الشركاء على غيره، وقال الشافعي يقدم الأخ على العم إذا كان ذلك ميراثًا.

5580 - لأن الكل شفعاء.

فصل

المشتري شفيع

5581 - والمشتري إذا كان شفيعًا فهو مثل سائر الشفعاء في ذلك، وكونه مشتريًا لا يمنع أن يأخذ بقسطه من المبيع.

5582 - وقال الشافعي لا شفعة له في أحد قوليه لأنه لا يستحق على نفسه شفعة.

5583 - وتقصي ما في كتاب الشفعة فلا يمكن لطوله وكثرة فروعه وفي الذي ذكرت جملة من أصوله وإذ قد ذكرنا حكم بيوع الأعيان وما يترتب عليها من الكتب وختمنا ذلك بالشفعة، وكان ملك النكاح مثل ملك اليمين في الإباحة والحظر، وله أحكام تترتب عليه وجب أن نذكره بعد ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت