فهرس الكتاب

الصفحة 851 من 1515

فصل

الأب والجد الصحيح في الولاية سواء

5617 - والأب والجد في ذلك سواء عندنا وعند الشافعي.

5618 - وقال مالك لا يجوز إلا نكاح الأب خاصة، على الصغير.

5619 - وهو قول عامر الشعبي.

5620 - لأن الجد أب في الشرع، وكل حكم ثبت للأب فالجد مثله، والحاجة داعية إلى تصرف الجد بالمال وحفظه، ولو لم يجز نكاح الجد لكان الأب مثله، وا لشرع ورد بخلاف ذلك.

فصل

الصداق

5621 - والصداق يكون على الابن عندنا، وهو قول الحسن وحماد وبه قال الشافعي ومالك.

5622 - وقال الشعبي على الأب العاقد دون الابن.

5623 - ولا خلاف أن ثمن المبيع يكون في مال الصبي دون الأب.

فصل

كفالة الأب الصداق

5624 - وعندنا لو كفل به الأب أخذ به، لأنه دين، وتصح الكفالة به، فإن أداه في صحته فهو متطوع به، لا يرجع على ابنه، وإن أداه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت