فهرس الكتاب

الصفحة 859 من 1515

وقال"سكوتها إقرارها".

5670 - وقد كان القياس أن لا يكون السكوت إذنًا، وإنما تركنا ذلك للأثر.

فصل

بكاء البكر

5671 - ولو بكت حين أعلمت فقد روي عن محمد أنه يكون إذنًا.

5672 - وقال غيره لا يكون البكاء إذنًا.

5673 - واتفق الجميع على أن الضحك إذن.

فصل

زوجها ولي بغير كفوء برضاها

5674 - وإذا زوج أحد الأولياء من غير كفوء برضا الزوجة سقط حق من بقي من الاعتراض عند أبي حنيفة ومحمد لأنه حق لا يتبعض.

5675 - وقال أبو يوسف لا يسقط، ولمن بقي حق الفسخ.

5676 - وللشافعي قولان.

5677 - واتفق الجميع على أن حق العقد لكل واحد، وأنه إذا تولاه بعضهم سقط حق الباقين.

فصل

عند غيبة الولي الأقرب

5678 - والولي الأقرب إذا غاب جاز للولي الأبعد أن يزوج الصغيرين،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت