فهرس الكتاب

الصفحة 902 من 1515

وإن عزل القاضي أو مات قام الثاني مقامه في ذلك وفرق لأنه ينفذ حكم من مضى قبله.

فصل

الزيادة في الأجل

5907 - وإن سألها الزيادة في الأجل ففعلت ثم رجعت في ذلك قبل الحول أو بعده فلها ذلك لأنها تبرعت بما لم يسلم إليه.

فصل

فرق بينهما ثم تزوجها

5908 - وإن فرق بينهما ثم عاد الزوج وتزوجها وادعت العنة، وقالت إنه وعدني أن يصل إلي فلا خيار لها والنكاح لازم لها لأنها علمت بالعيب.

فصل

تزوجها بعد الطلاق

5909 - ولو كان طلقها ثلاثًا وتزوجت بغيره وكانت قد ولدت من الأول ولدًا ثم تزوجها بعد الطلاق الثاني وادعت عليه العنة يؤجل لأن هذا نكاح غير الأول ولا يبنى عليه في حكم من الأحكام فهي فيه كمن لم يتزوجها من قبل في جميع الأحكام والدعاوى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت