فهرس الكتاب

الصفحة 911 من 1515

فصل

القول لمن في المهر

5935 - وأن ادعت المهر أنه ألف، وقال الزوج خمسمائة فالقول قول المرأة فيما بينها وبين مهر المثل، والقول قول الزوج فيما زاد على ذلك ولا يتحالفان.

5936 - وقال أبو الحسن: يتحالفان في جميع الأحوال بحكم مهر المثل.

5937 - وهو قول الشافعي.

5938 - وقال مالك يتحالفان وينفسخ النكاح بينهما كما قلنا في البيع.

5939 - وقال أبو يوسف القول قول الزوج فيما يقربه إلا أن يأتي بشيء مستنكر، واختلف عنه في المستنكر فقيل أنه ما كان أقل من عشرة دراهم وقيل أنه أقل من مهر مثل المرأة، هذا إذا كان النكاح قائمًا بين الزوجين، فإذا كان الخلاف بعد الطلاق فالقول قول الزوج فيما يقربه.

5940 - وقال محمد: القول قول المرأة فيما بينها وبين متعة مثلها، [والقول قول الرجل فيما زاد على ذلك إذا كان لم يدخل بها] .

فصل

ما يجوز أن يكون مهرًا

5941 - والخلاف في المهر يترتب على معرفة ما يجوز أن يكون مهرًا وما لا يجوز.

5942 - وجملة القول في هذا أن يكون المهر عند أصحابنا ما لا يقوم في نفسه، أو ما يستحق به حقًا في مال يجب تسليمه إلى الزوجة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت