فهرس الكتاب

الصفحة 924 من 1515

ولا يمين على المرأة لأن ما في تبعيضه ضرر يصير صفة في العين والذرع صفة في الثوب وقد مضي نظائر ذلك في كتاب البيوع وبيناه هناك

فصل

هلاك ما فيه قول الزوج

6042 - وكل ما كان القول فيه قول الزوج فهلك ثم اختلفا في قمته فالقول قول الزوج لان القيمة ليست هي المعقود عليه، والاختلاف فيه يوجب التحالف، فيجب أن يكون القول قول الزوج.

فصل

المهر دين أو عرض

6043 - وأن كان المهر دينًا من غير الدراهم والدنانير من المكيل والموزون أو عرضا يصح العقد عليه في النكاح واختلفا في جنسه أو صفته أو ذرعه، نظر إلى مهر المثل، فأن كان مثل ما قال أو أقل فلها ما قال الزوج.

وأن كان أكثر مما قال الزوج أو أقل مما قالت المرأة فلها مهر مثلها.

6044 - قال محمد: وهذا قياس قول أبي حنيفة وسواء ادعت المرأة دينًا أو عينا إذا أقر الزوج بدين غير الدراهم والدنانير.

6045 - وقال محمد: وأن طلقها في هذا كله قبل أن يدخل بها فلها في ذلك كله في قياس قول أبي حنيفة نصف ما قال الزوج ولا يشبه ما كان دينا فاقر به الزوج ما كان قائمًا بعينه، لأن ما كان قائما بعينه عرض من العروض لا يدخل في ملكها.

فصل

العفو عن المهر

6046 - وليس لأبي البكر أن يعفو عن المهر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت