فهرس الكتاب

الصفحة 939 من 1515

فصل

خلطه بلبن امرأة أخرى

6142 - وأن خلط بلبن امرأة أخرى فسقي منه صبي، فأنه يكون ولدهما جميعًا، ولا فرق بين يسير ذلك وكثرة عند زفر ومحمد بن الحسن.

6143 - والنجس لا يغلب النجس.

6144 - وعند أبي حنيفة وأبي يوسف يكون اللبن للغالب أيهما كان، ولم يذكر أصحابنًا إذا تساويا وينبغي أن يثبت التحريم بينهما.

فصل

تزوجت وهي مرضعة

6145 - ومن تزوجت وهي مرضعة من زوجها الأول وحملت من الثاني، فاللبن للأول حتى تضع عند أبي حنيفة.

6146 - وقال أبو يوسف أن عرف أن اللبن الثاني من الزوج الثاني فهو منه.

6147 - وقال محمد استحسن، أن يكون اللبن في حال الحمل منها جميعًا، فإذا وضعت فاللبن للثاني في قولهم جميعًا.

فصل

لبن الثيب والبكر

6148 - ولبن الثيب والبكر سواء في التحريم لأنه لبن امرأة

فصل

لبن الرجل

6149 - ولو نزل لرجل لبن فأرضع به صبي لم يحرم بذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت